| فهرس تكملة المنهاج | الى فهرس المعاملات | الى فهرس العبادات |
وهي المال الضائع الذي لا يد لاحد عليه ، المجهول مالكه .
( مسألة 628 ) : الضائع اما إنسان أو حيوان أو غيرهما من الاموال .
( والاول ) : يسمى لقيطا .
( والثاني ) : يسمى ضالة .
( والثالث ) : يسمى لقطة بالمعنى الاخص .
( مسألة 629 )
( مسألة 630 ) : لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمي يمكن تولده منه يجوز استرقاقه .
( مسألة 631 )
( مسألة 632 ) : ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنه ملكه .
( مسألة 633 ) : يشترط في ملتقط الصبي البلوغ والعقل والحرية فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون والعبد إلا بإذن مولاه بل يشترط الاسلام فيه إذا
ــ[137]ــ
كان اللقيط محكوما بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيا في دار الاسلام لم يجر على التقاطه أحكام الالتقاط ولا يكون أحق بحضانته .
( مسألة 634 )
( مسألة 635 ) : يكره أخذ الضالة حتى لو خيف عليها التلف .
( مسألة 636 ) : إذا وجد حيوان في غير العمران كالبراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان فإن كان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عدوه أو قوته كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها لم يجز أخذه سواء أكان في كلاء وماء أم لميكن فيهما إذا كان صحيحا يقوى على السعي إليهما .
فإن أخذه الواجد حينئذ كان آثما وضمامنا له وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك .
وإذا استوفى شيئا من نمائه كلبنه وصوفه كان عليه مثله أو قيمته .
وإذا ركبه أو حمله حملا كان عليه أجرته ولا يبرأ من ضمانه إلا بدفعه إلى مالكه .
نعم إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدق به عنه بإذن الحاكم الشرعي .
( مسألة 637 ) : إن كان الحيوان لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الابل والبقر والخيل والحمير ونحوها .
فإن أخذه عرفه في موضع الالتقاط والاحوط أن يعرفه في ما حول موضع الالتقاط أيضا فإن لم يعرف المالك جاز له تملكها والتصرف فيها بالاكل والبيع .
ــ[138]ــ
( مسألة 638 )
( مسألة 639 )
( مسألة 640 ) : إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ويجوز إخراجها من الدار وليس عليه شئ إذا لم يكن قد أخذها ، أما إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها اشكال والاحوط التعريف بها حتى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثم يتصدق بها ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .
ــ[139]ــ
( مسألة 641 ): إذا احتاجت الضالة إلى نفقة فإن وجد متبرع بها أنفق عليها وإلا أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك.
( مسألة 642 ) : إذا كان للضالة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ يكون ذلك بدل ما أنقفه عليها ولكن لا بد أن يكون ذلك بحساب القيمة على الاقوى .
( مسألة 643 ) : كل ما ليس حيوانا ولا إنسانا إذا كان ضائعا ومجهول المالك وهو المسمى : لقطة بالمعنى الاخص يجوز أخذه على كراهة ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره وإن كانت كراهة الاخذ في الاول أشد وآكد .
( مسألة 644 ) : لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه من متاعها فهو لصاحبه وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .
( مسألة 645 ) : اللقطة المذكورة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها بمجرد الاخذ ولا يجب فيها التعريف ولا الفحص عن مالكها.
ثم إذا جاء المالك فإن كانت العين موجودة ردها إليه وإن كانت تالفة لم يكن عليه البدل .
( مسألة 646 ) : إذا كانت قيمة اللقطة درهما فمازاد وجب على الملتقط التعريف بها والفحص عن مالكها فإن لم يعرفه فإن كان قد إلتقطها في الحرم فالاحوط أن يتصدق بها عن مالكها وليس له تملكها وإن التقطها في غير الحرم تخير بين أمور ثلاثة : تملكها مع الضمان ، والتصدق بها مع الضمان ، وإبقاؤها أمانة في يده بلا ضمان .
( مسألة 647 ) : المدار في القيمة على مكان الالتقاط وزمانه دون غيره من الامكنة والازمنة .
( مسألة 648 ) : المراد من الدرهم ما يساوي ( 6 , 12 ) حمصة من الفضة المسكوكة فإن عشرة دراهم تساوي خمسة مثاقيل صيرفية وربع مثقال .
ــ[140]ــ
( مسألة 649 )
( مسألة 650 )
( مسألة 651 )
( مسألة 652 ) : لا تجب مباشرة الملتقط للتعريف فتجوز له الاستنابة فيه بلا أجرة أو بأجرة ، والاقوى كون الاجرة عليه لا على المالك وإن كان الالتقاط بنية إبقائها في يده للمالك .
( مسألة 653 )
( مسألة 654 )
ــ[141
( مسألة 655 )
( مسألة 656 )
( مسألة 657 )
وكلا القولين مشكل واللازم الرجوع إلى العرف فيه ولا يبعد صدقه إذا كان في كل ثلاثة أيام .
( مسألة 658 ) : يجب أن يكون التعريف في موضع الالتقاط ولا يجزئ في غيره .
( مسألة 659 ) : إذا كان الالتقاط في طريق عام أو في السوق أو ميدان البلد ونحو ذلك وجب أن يكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق ومحل إقامة الجماعات والمجالس العامة ونحو ذلك مما يكون مظنة وجود المالك .
ــ[142]ــ
( مسألة 660 ) : إذا كان الالتقاط في القفار والبراري فإن كان فيها تزال عرفهم وإنكانت خالية فالاحوط التعريف فيالمواضع القريبة التي هي مظنة وجود المالك.
( مسألة 661 ) : إذا التقط في موضع الغربة جاز له السفر واستنابة شخص أمين في التعريف ولا يجوز السفر بها إلى بلده .
( مسألة 662 ) : إذا التقطها في منزل السفر جاز له السفر بها والتعريف بها في بلد المسافرين .
( مسألة 663 ) : إذا التقط في بلده جاز له السفر واستنابة أمين في التعريف .
( مسألة 664 )
وبالجملة يتحرى ما هو أقرب إلى الوصول إلى المالك فلا يجدي المبهنم المحض ولا المتعين المحض بل أمر بين الامرين .
( مسألة 665 ) : إذا وجد مقدارا من الدراهم أو الدنانير وأمكن معرفة صاحبها بسبب بعض الخصوصيات التي هي فيها مثل العدد الخاص والزمان الخاص والمكان الخاص وجب التعريف ولا تكون حينئذ مما لا علامة له الذي تقدم سقوط التعريف فيه .
( مسألة 666 ) : إذا التقط الصبي أو المجنون فإن كانت اللقطة دون الدرهم جاز للولي أن يقصد تملكها لهما وإن كانت درهما فما زاد جاز لوليهما التعريف بها سنة وبعد التعريف سواء أكان من الولي أم من غيره يجري التخيير المتقدم .
ــ[143]ــ
( مسألة 667 ) : إذا تملك الملتقط اللقطة بعد التعريف فعرف صاحبها فإن كانت العين موجودة دفعها إليه وليس للمالك المطالبة بالبدل ، وإن كانت تالفة أو منتقلة منه إلى غيره ببيع أو صلح أو هبة أو نحوها كان للمالك عليه البدل وهو المثل في المثلي ، والقيمة في القيمي .
( مسألة 668 ) : إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل أو القيمة وليس له الرجوع بالعين إن كانت موجودة ولا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل أو القيمة إن كانت مفقودة .
هذا إذا لم يرض المالك بالصدقة وإلا فلا رجوع له على أحد وكان له أجر التصدق .
( مسألة 669 ) : اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو التفريط بها ولا فرق بين مدة التعريف وما بعدها . نعم إذا تملكها أو تصدق بها ضمنها على ما عرفت .
( مسألة 670 ) : المشهور جواز دفع الملتقط اللقطة إلى الحاكم فيسقط وجوب التعريف عن الملتقط وفيه إشكال . وكذا الاشكال في جواز أخذ الحاكم لها أو وجوب قبولها .
( مسألة 671 ) : إذا شهدت البينة بأن مالك اللقطة فلان وجب دفعها إليه وسقط التعريف سواء أكان ذلك قبل التعريف أم في أثنائه أم بعده قبل التملك أم بعده .
نعم إذا كان بعد التملك فقد عرفت أنه إذا كانت موجودة عنده دفعها إليه ، وإن كانت تالفة أو بمنزلة التالفة دفع إليه البدل وكذا إذا تصدق بها ولم يرض المالك بالصدقة .
( مسألة 672 ) : إذا تلفت العين قبل التعريف فإن كانت غير مضمونة
ــ[144]ــ
بأن لم يكن تعد أو تفريط سقط التعريف وإذا كانت مضمونة لم يسقط.
وكذا إذا كان التلف في أثناء التعريف ففي الصورة الاولى يسقط التعريف وفي الصورة الثانية يجب إكماله فإذا عرف المالك دفع إليه المثل أو القيمة .
( مسألة 673 ) : إذا ادعى اللقطة مدع وعلم صدقه وجب دفعها إليه وكذا إذا وصفها بصفاتها الموجودة فيها مع حصول الاطمئنان بصدقه ولا يكفي مجرد التوصيف بل لا يكفي حصول الظن أيضا .
( مسألة 674 ): إذاعرف المالك وقد حصل للقطة نماء متصل دفع إليه العين والنماء سواء حصل النماء قبل التملك أم بعده.
( مسألة 675 ) : إذا حصل للقطة نماء منفصل فإن حصل قبل التملك كان للمالك وإن حصل بعده كان للملتقط .
( مسألة 676 ) : إذا لم يعرف المالك وقد حصل للقطة نماء فإن كان متصلا ملكه الملتقط تبعا لتملك اللقطة ، وأما إذا كان منفصلا ففي جواز تملكه إشكال والاحوط التصدق به .
( مسألة 677 ) : لو عرف المالك ولكن لم يمكن إيصال اللقطة إليه ولا إلى وكيله فإن أمكن الاستيذان منه في التصرف فيهاولو بمثل الصدقة عنه أو دفعها إلى أقاربه أو نحو ذلك تعين وإلا تعين التصدق بها عنه .
( مسألة 678 ) : إذا مات الملتقط فإن كان بعد التعريف والتملك انتقلت إلى وارثه كسائر أملاكه .
وإن كان بعد التعريف قبل التملك فالمشهور قيام الوارث مقامه في التخيير بين الامور الثلاثة أو الامرين.
وإن كان قبل التعريف قام الوارث مقامه فيه، وإن كان في أثنائه قام
ــ[145]ــ
مقامه في إتمامه .
( مسألة 679 ) : إذا وجد مالا في صندوقه ولم يعلم أنه له أو لغيره فإن كان لايدخل أحد يده في صندوقه فهو له .
هذا إذا كان الغير مجصورا ، أما إذا لم يكن فلا يبعد الرجوع إلى القرعة فإن خرجت باسم غيره فحص عن المالك وبعد اليأس منه تصدق به عنه .
( مسألة 680 )
( مسألة 681 )