الى المكتبة الهاشمية فهرس الأسأله والاجوبة الى الصفحة الرئيسية

المصطلحات الفقهية من السؤال 201 الى 300

201 السؤال: ما هو المقصود باللقطة؟الجواب: هي ـ بمعناها الأعم ـ : ( كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه )، وهي على قسمين : حيوان، وغير
حيوان، ويسمى الأول بـ ( الضالة )، ويطلق على الثاني ( اللقطة ) بقول مطلق و( اللقطة بالمعنى الأخص ).

و للضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له ( اللقيط )، وفيما يلي جملة
من أحكام الأنواع الثلاثة.


202 السؤال: ما هو تعریف العاریة؟الجواب: العارية هي : ( تسليط الشخص غيره على عين ليستفيد من منافعها مجاناً ).
203 السؤال: ما هو تعریف الودیعة؟الجواب: الوديعة هي : ( جعل صيانة عين وحفظها على عهدة الغير ) ويقال للجاعل ( المودع ) ولذلك الغير (
الودعي ) و( المستودع ).
204 السؤال: ما هو تعریفکم للمضاربة الأذنیة؟الجواب: المضاربة الأذنية عقد جائز من الطرفين بمعنى أن للمالك أن يسحب إذنه في تصرف العامل
في ماله متى شاء كما إن للعامل أن يكف عن العمل متى ما أراد سواء أ كان قبل الشروع في العمل أو بعده وسواء أ كان قبل تحقق الربح أو بعده
وسواء أ كان العقد مطلقاً أو مقيداً بأجل خاص. نعم لو اشترطا عدم فسخه إلى أجل معين ـ بمعنى التزامهما بأن لا يفسخاه إلى حينه ـ صح الشرط ووجب
العمل به سواء جعلا ذلك شرطاً في ضمن نفس العقد أو في ضمن عقد خارج لازم ولكن مع ذلك ينفسخ بفسخ أيهما وإن كان الفاسخ آثماً.
205 السؤال: ما هو تعریفکم للمضاربة بالتفصیل؟الجواب: المضاربة هي عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على
أن يكون الربح بينهما.

يعتبر في المضاربة أمور :

الأول : الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) وفي القبول ( قبلت ) وشبهه،
وتجرى المعاطاة والفضولية في المضاربة فتصح بالمعاطاة وإذا وقعت فضولاً من طرف المالك أو العامل تصح بإجازتهما.

الثاني : البلوغ والعقل والاختيار في كل من المالك والعامل.

و أما عدم الحجر من سفه أو فلس فهو إنما يعتبر في المالك دون العامل إذا لم تستلزم المضاربة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك إلا أن يكون هناك تعارف خارجي ينصرف إليه الإطلاق.

الرابع : أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً، ولا يعتبر أن يكون معيناً فلو أحضر المالك مالين متساويين من حيث القدر والصفات وقال ( قارضتك )
بأحدهما صحت وإن كان الأحوط أن يكون معيناً.

الخامس : أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة إلا إذا اشترط عليه القيام بعمل متعلق بالتجارة المتفق عليها في
المضاربة.

السادس : أن يكون الاسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون
الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن
تصحيحها جعالة.

السابع : أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح.

هذا إذا أخذت المباشرة قيداً، وأما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة ولكن يثبت للمالك الخيار عند تخلف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا ولا ذاك وكان العامل عاجزاً عن التجارة حتى مع الاستعانة بالغير بطلت المضاربة.

و لا فرق في البطلان بين تحقق العجز من الأول وطروه بعد حين فتنفسخ المضاربة من حين طرو العجز.


206 السؤال: ما هو تعریفکم للشرکة العقدیة؟الجواب: العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على الاشتراك فيما يحصل لهم من ربح وفائدة من الإتجار أو
الاكتساب أو غيرهما ، وتسمى بـ ( الشركة العقدية ).
207 السؤال: ما هو تعریفکم للسبق في المعاملات؟الجواب: السبق هو المعاملة على إجراء الخيل وما شابهها في حلبة السباق لمعرفة الأجود منها
والأفرس من المتسابقين ، والرماية هي المعاملة على المناضلة بالسهام مثلاً ليعلم حذق الرامي ومعرفته بواقع الرمي ، وفائدة العقدين بعث النفس
على الاستعداد للقتال والهداية لممارسة النضال في الحرب دفاعاً عن النفس والدين والعرض والمال.
208 السؤال: ما هو تعریفکم للجعالة؟الجواب: الجعالة هي : ( الالتزام بعوض معلوم ـ و لو في الجملة ـ على عمل كذلك ) ، و هي من الإيقاعات و لابد
فيها من الإيجاب أما عاماً مثل : من رد دابتي أو بنى جداري فله كذا ، أو خاصاً مثل : إن خطت ثوبي فلك كذا ، و لا يحتاج إلى القبول لأنها ليست معاملة
بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول بخلاف العقود كالمضاربة و المزارعة و المساقاة و نحوها.
209 السؤال: ما هو تعریف المغارسة؟الجواب: المغارسة جائزة على الأظهر و هي : أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون
الحاصل لهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضاً للعامل أم لا ، و سواء كانت الأصول من المالك أم من العامل ، و الأحوط الأولى ترك هذه
المعاملة ، و يمكن التوصل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحتها كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور ، أو الاشتراك في الأصول بشرائها
بالشركة ثم إجازة الغارس نفسه لغرس حصة صاحب الأرض و سقيها و خدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها مثلاً.
210 السؤال: ما هو تعریف المساقاة؟الجواب: المساقاة هي : ( اتفاق شخص مع آخر على رعاية أشجار و نحوها و إصلاح شؤونها إلى مدة معينة
بحصة من حاصلها ).

ويشترط في المساقاة أمور :

الأول : الإيجاب و القبول ، و يكفي فيهما كل ما يدل على المعنى المذكور من لفظ أو فعل أو نحوهما و لا تعتبر فيهما العربية و لا الماضوية.

الثاني : أن يكون المالك و الفلاح بالغين عاقلين مختارين غير محجورين لسفه أو تفليس ، نعم لا بأس بكون الفلاح محجوراً عليه لفلس إذا لم تستلزم
المساقاة تصرفه في أمواله التي حجر عليها.

الثالث : أن تكون أصول الأشجار مملوكة عيناً و منفعة أو منفعة فقط أو يكون تصرفه فيها نافذاً بولاية أو وكالة أو تولية.

الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندهما.

الخامس : تعيين مدة العمل فيها إما ببلوغ الثمرة المساقى عليها مع تعيين مبدأ الشروع و أما بالأشهر أو السنين بمقدار تبلغ فيها الثمرة غالباً فلو
كانت أقل من هذا المقدار بطلت المساقاة.

السادس : أن يجعل لكل منهما نصيب من الحاصل و إن يكون محدداً بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و لا يعتبر في الكسر أن يكون مشاعاً في جميع
الحاصل على الأظهر كما تقدم نظيره في المزارعة ، و إن اتفقا على أن تكون من الثمرة عشرة أطنان مثلاً للمالك و الباقي للفلاح بطلت المساقاة.

السابع : تعيين ما على المالك من الأمور و ما على العامل من الأعمال ، و يكفي الانصراف ـ إذا كان ـ قرينة على التعيين.

الثامن : أن تكون المساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان قد بقي عمل يتوقف عليه اكتمال نمو الثمرة أو كثرتها أو جودتها أو وقايتها من
الآفات و نحو ذلك ، و أما إذا لم يبق عمل من هذا القبيل و إن احتيج إلى عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما يتوقف عليه تربية
الأشجار ففي الصحة إشكال.


211 السؤال: ما هو تعریف المزارعة؟الجواب: المزارعة هي : ( الاتفاق بين مالك التصرف في الأرض و الزارع على زرع الأرض بحصة من
حاصلها ).
212 السؤال: ما هو تعریفکم للشفعة؟الجواب: إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه ـ مع اجتماع الشرائط الآتية ـ حق أن يتملك المبيع
بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة ، و صاحبه بالشفيع .
213 السؤال: ما هو تعریفکم للاقالة؟الجواب: وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر ، والظاهر جريانها في عامة العقود اللازمة حتى
الهبة اللازمة ، نعم لا تجري في النكاح وفي جريانها في الضمان والصدقة إشكالٌ فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك ، وتقع بكل لفظ يدل على
المراد وان لم يكن عربياً ، بل تقع بالفعل كما تقع بالقول ، فاذا طلب أحد المتبايعين مثلاً الفسخ من صاحبه فدفع اليه ما أخذه منه كان فسخاً وإقالة
ووجب على الطالب إرجاع ما في يده من العوض الى صاحبه.
214 السؤال: ما هو تعریف بیع العریة؟الجواب: لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره يشق دخوله إليها فيبيع منه ثمرتها قبل
أن تكون تمراً بخرصها تمراً .
215 السؤال: ما هو تعریفکم لبیع السلف؟الجواب: ويقال له السلم أيضاً ، و هو ابتياع كلي مؤجل بثمن حال ، عكس النسيئة ، و يقال للمشتري المسلّم
( بكسر اللام ) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه ( بفتح اللام ) في الجميع .
216 السؤال: ما هو خيار العيب؟الجواب: هو فيما لو اشترى شيئاً فوجد فيه عيباً فإن له الخيار بين الفسخ برد المعيب و إمضاء البيع ، فإن لم يمكن
الرد جاز له الإمساك و المطالبة بالأرش ، و لا فرق في ذلك بين المشتري و البائع ، فلو وجد البائع عيباً في الثمن كان له الخيار المذكور .
217 السؤال: ما هو خيار الغبن؟الجواب: إذا باع بأقل من قيمة المثل ، ثبت له الخيار ، و كذا إذا اشترى بأكثر من قيمة المثل ، و تعتبر الأقلية و
الأكثرية مع ملاحظة ما انضم إليه من الشرط ، و لا يثبت هذا الخيار للمغبون ، إذا كان عالما بالحال أو مقدما على المعاملة من غير اكتراث بأن لا
يكون ما انتقل إليه أقل قيمة مما انتقل عنه .
218 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
لأجنبي .
219 السؤال: ما هو المراد من خيار الشرط؟الجواب: المراد به : الخيار المجعول باشتراطه في العقد ، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه ، أو
لأجنبي .
220 السؤال: ما هو تعریفکم لمصطلح المثلي والقیمي؟الجواب: المثلي : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات ـ و القيمي : ما
لا يكون كذلك ، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي ، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس و
الفيروزج و نحوها من القيمي .
221 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضیح مصطلح البیع؟الجواب: البیع هو : نقل المال إلى الغير بعوض ، و المقصود بالعوض هو المال الذي يجعل
بدلا و خلفا عن الآخر ، و الغالب فيه في هذه الأزمنة أن يكون من النقود ، فالبيع متقوم بقصد العوضية و المعوضية ، و باذل المعوض هو البائع و باذل
العوض هو المشتري ، و من ذلك يتضح معنى الشراء ، و أما المعاوضة بين المالين من دون قصد العوضية و المعوضية فهي معاملة مستقلة صحيحة
و لازمة سواء أ كانا من الأمتعة أم من النقود و لا تترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع كخياري المجلس و الحيوان دون ما يشمل مطلق المعاوضات
كحرمة الربا .
222 السؤال: ما هو تعریفکم للاحتکار؟الجواب: الاحتكار و هو حبس السلعة و الامتناع من بيعها ـ حرام إذا كان لانتظار زيادة القيمة مع حاجة
المسلمين و من يلحق بهم من سائر النفوس المحترمة إليها ، و ليس منه حبس السلعة في زمان الغلاء إذا أراد استعمالها في حوائجه و حوائج
متعلقيه أو لحفظ النفوس المحترمة عند الاضطرار ، و الظاهر اختصاص الحكم بالطعام ، و المراد به هنا القوت الغالب لأهل البلد ، و هذا يختلف
باختلاف البلدان ، و يشمل الحكم ما يتوقف عليه تهيئته كالوقود و آلات الطبخ أو ما يعد من مقوماته كالملح و السمن و نحوهما ، و الضابط هو حبس
ما يترتب عليه ترك الناس و ليس لهم طعام . و الأحوط استحبابا ترك الاحتكار في مطلق ما يحتاج إليه كالملابس و المساكن و المراكب و الأدوية و
نحوها ، و يجب النهي عن الاحتكار المحرم بالشروط المقررة للنهي عن المنكر ، و ليس للناهي تحديد السعر للمحتكر ، نعم لو كان السعر الذي اختاره
مجحفا بالعامة ألزم على الأقل الذي لا يكون مجحفاً.
223 السؤال: ما هو تعریف الغش بالتفصیل؟الجواب: الغش حرام . فعن رسول الله صلى الله عليه و آله أنه قال : « من غش أخاه المسلم نزع الله بركة
رزقه ، و سد عليه معيشته و وكله إلى نفسه »، و يكون الغش بإخفاء الأدنى في الأعلى ، كمزج الجيد بالرديء و بإخفاء غير المراد في المراد ، كمزج
الماء باللبن ، و بإظهار الصفة الجيدة مع أنها مفقودة واقعا ، مثل رش الماء على بعض الخضروات ليتوهم أنها جديدة و بإظهار الشيء على خلاف
جنسه ، مثل طلي الحديد بماء الفضة أو الذهب ليتوهم أنه فضة أو ذهب و قد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب و عدم خفائه ، كما إذا أحرز البائع
اعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح و لم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه ، فإن عدم إعلام البائع بالعيب ـ مع اعتماد
المشتري عليه ـ غش له.
224 السؤال: نرجوا من سماحتکم توضیح التنجیم؟الجواب: التنجيم حرام ، و هو : الإخبار عن الحوادث ، مثل الرخص و الغلاء و الحر و البرد و
نحوها ، استنادا إلى الحركات الفلكية و الطوارئ الطارئة على الكواكب ، من الاتصال بينها ، أو الانفصال ، أو الاقتران ، أو نحو ذلك ، باعتقاد تأثيرها
في الحادث ، على وجه الاستقلال أو الاشتراك مع الله تعالى ، دون مطلق التأثير ، نعم يحرم الإخبار بغير علم عن هذه الأمور و غيرها مطلقا ،و ليس
من التنجيم المحرم الإخبار عن الخسوف و الكسوف و الأهلة و اقتران الكواكب و انفصالها بعد كونه ناشئا عن أصول و قواعد سديدة و كون الخطأ
الواقع فيه أحيانا ناشئا من الخطأ في الحساب و إعمال القواعد كسائر العلوم .
225 السؤال: ما هو تعرف النجش؟الجواب: النجش ـ و هو :أن يزيد الرجل في ثمن السلعة ، و هو لا يريد شراءها ، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته
ـ حرام مطلقا و إن خلا عن تغرير الغير و غشه على الأحوط ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا كان عن مواطاة مع البائع و غيره .
226 السؤال: ما هو تعریف الکهانة؟الجواب: الكهانة حرام . و هي : الإخبار عن المغيبات بزعم أنه يخبره بها بعض الجان ، أما إذا كان اعتمادا على
بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأن به ، و كما تحرم الكهانة يحرم التكسب بها و الرجوع إلى الكاهن و تصديقه
فيما يقوله .
227 السؤال: ما هو تعریف الشعبذة؟الجواب: الشعبذة ـ و هي : إراءة غير الواقع واقعا بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ـ حرام ، إذا ترتب
عليها عنوان محرم كالإضرار بمؤمن و نحوه .
228 السؤال: ما هو تعریفکم للقیافة؟الجواب: القيافة حرام . و هي إلحاق الناس بعضهم ببعض أو نفي بعضهم عن بعض استنادا إلى علامات خاصة
على خلاف الموازين الشرعية في الإلحاق و عدمه ، و أما استكشاف صحة النسب أو عدمها باتباع الطرق العلمية الحديثة في تحليل الجينات الوراثية
فليس من القيافة و لا يكون محرما .
229 السؤال: ما هو المقصود بالنذر؟الجواب: النذر هو ان يجعل الشخص لله على ذمته فعل شيء أو تركه.
230 السؤال: ما هو تعریفکم للیمین و ما هي انواعه؟الجواب: اليمين ـ ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً ـ على ثلاثة أنواع:

الأول : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للاخبار عن تحقق امرٍأو عدم تحققه في الماضي أو الحال أو الاستقبال، كما يقال : (والله جاء زيد بالامس) أو (والله هذا
مالي) أو (والله يأتي عمرو غداً).

الثاني : ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد به حث المسؤول على انجاح المقصود ويسمى : (يمين المناشدة) كقول السائل : (اسألك بالله ان تعطيني
ديناراً). ويقال للقائل : (الحالِف) و(المُقسِم) وللمسؤول : (المحلوف عليه) و(المُقسَم عليه).

الثالث : ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من ايقاع امر أو تركه في المستقبل، ويسمى : (يمين العقد) كقوله : (والله لاَصومنَّ غداً) أو (والله
لاَتركنّ التدخين).


231 السؤال: ما هو تعریف اللعان؟الجواب: اللعان مباهلة خاصة بين الزوجين أثرها دفع حدّ أو نفي ولد، ويثبت في موردين:

المورد الأول : فيما اذا رمى الزوج زوجته بالزنى.

المورد الثاني : فيما إذا نفى ولدّية من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً.


232 السؤال: ما هو تعریفکم للایلاء؟الجواب: الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبلاً إما أبداً أو مدة تزيد على أربعة أشهر لغرض
الاضرار بها. فلا يتحقق الايلاء بالحلف على ترك وطء المتمتع بها، ولا بالحلف على ترك وطء الدائمة مدة لا تزيد على أربعة أشهر، ولا فيما إذا كان
لدفع ضـرر الوطء عن نفسه أو عنها أو لنحو ذلك، كما يعتبر فيه ايضاً ان تكون الزوجة مدخولاً بها ولو دبراً فلا يتحقق بالحلف على ترك وطء غير
المدخول بها نعم تنعقد اليمين في جميع ذلك وتترتب عليها آثارها مع اجتماع شروطه.
233 السؤال: ما هو تعریفکم للخلع؟الجواب: الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، وان
كانت الكراهة من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعاً ولا مباراة. فالخلع والمباراة نوعان من الطلاق فاذا انضم الى احدهما تطليقتان حرمت المطلَّقة على
المطلِّق حتى تنكح زوجاً غيره.
234 السؤال: ما هو تعریفکم للعدة؟الجواب: العدد جمع (عدّة) وهي ايام تربص المرأة بعد مفارقة زوجها، أو بعد الوطء غير المستحق شرعاً لشبهة
على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى.
235 السؤال: ما هو المقصود بالرجعة في العدة؟الجواب: الرجعة هي صدور عمل من الزوج قبل مضي العدّة يعدّ ـ حقيقة أو حكماً ـ رجوعاً منه عمّا
اوقعه من الطلاق فيمنع من تأثيره في تحقق البينونة بإنقضاء العدّة، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها.
236 السؤال: ما هو الطلاق السنّي؟الجواب: الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل. وهناك قسم ثالث
يسمى بـ(الطلاق العدّي) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله. كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم، احدهما:
(الطلاق السنّي) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به: ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع. والثاني: (الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص)
ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.


237 السؤال: ما هو الطلاق البدعي؟الجواب: الطلاق البدعي، وهو: الطلاق غير الجامـع للشرائـط المتقدّمة كطلاق الحائض الحائل أو النفساء حال
حضور الزوج مع امكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك. والطلاق في طهر المواقعة مع عدم كون المطلِّقة يائسة أو صغيرة أو مستبينة الحمل،
والطلاق المعلّق. وطلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة اشهر من انعزالها، والطلاق بلا اشهاد عدلين، وطلاق المكْرَّه وطلاق الثلاث وغير ذلك. والجميع
باطل عند الاِماميّة ـ إلاّ طلاق الثلاث على تفصيل يأتي فيه ـ ولكن غيرهم من اصحاب المذاهب الاِسلامية يرون صحتها كلاً أو بعضاً.
238 السؤال: ما هو تعریفکم للمسترابة؟الجواب: المسترابة، اي التي لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء أكان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في
امثالها، كما في ايام ارضاعها أو في اوائل بلوغها فانه إذا اراد تطليقها اعتزلها ثلاثة اشهر ثم طلقها فيصح طلاقها حينئذٍ وان كان في طهر المواقعة،
واما ان طلقها قبل مضي المدة المذكورة فلا يقع الطلاق.
239 السؤال: ما هو النشوز بالتفصیل؟الجواب: النشوز قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج: اما نشوز الزوجة فيتحقق بخروجها عن طاعة
الزوج الواجبة عليها، وذلك بعدم تمكينه مما يستحقه من الاِستمتاع بها، ويدخل في ذلك عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والاِلتذاذ منها، بل وترك
التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج لها، وكذا بخروجها من بيتها من دون اذنه، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها
مما مر. واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الانفاق عليها، أو ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرة، أو
ايذائها ومشاكستها من دون مبرر شرعي.
240 السؤال: ما هو تعریفکم للصداق؟الجواب: هو ما تستحقه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه.
241 السؤال: ما هو تعریفکم للوجاء؟الجواب: الوجاء، وهو رضّ الانثيين بحيث يبطل اثرهما.
242 السؤال: ما هو تعریفکم للجبّ؟الجواب: الجبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم يبق منه ما يمكنه الوطء به.
243 السؤال: ما هو تعریفکم للعفل؟الجواب: العفل، وهو لحم أو عظم ينبت في الرحم سواء منع من الحمل أو الوطء في القبل أم لا على الاظهر.
244 السؤال: ما هو تعریفکم للمصاهرة؟الجواب: المصاهرة علاقة بين احد الزوجين مع اقرباء الاخر موجبة لحرمة النكاح اما عيناً أو جمعاً.
245 السؤال: ما المقصود بالحولین في الرضاع؟الجواب: المراد بالحولين اربعة وعشرون شهراً هلالياً من حين الولادة، ولو وقعت في اثناء الشهر
يكمل من الشهر الخامس والعشرين بمقدار ما مضى من الشهر الاول، فلو ولد في العاشر من شهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر الخامس
والعشرين.
246 السؤال: هل یجوز العزل في الجماع؟الجواب: يجوز العزل ـ بمعنى افراغ المني خارج القبل حين الجماع ـ عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على
الاقوى، نعم الظاهر كراهت (1)الا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد، واما منع المرأة زوجها من الانزال في قبلها فالاظهر حرمته إلاّ برضاه أو
اشتراطه عليه حين التزويج، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الاقوى.
247 السؤال: ما معنى ماء الحمام هل هو كرُ ام جاري؟الجواب: المراد مياه الحمامات القديمة .
248 السؤال: ما معنی ان المخمس لا یخمّس؟الجواب: معناه ان المال الذي اخرج خمسه من عینه او من مال آخر مخمّس او غیر خاضع للتخمیس اذا
بقی حولاً آخر لم یثبت فیه الخمس مرة اخری ولكن یستثنی من ذلك ما اذا كان معداً للتجارة بعینه فارتفعت قیمته السوقیة فانه یتعلق به الخمس
بالنسبة.
249 السؤال: ما هي الضابطة في تحدید المؤونة؟الجواب: المؤونة السنویة المستثناة من الارباح الخاضعة للتخمیس هي كل ما یصرفه الشخص في
سنته في معاش نفسه وعیاله علی النحو اللائق بحاله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد والاشخاص والازمنة والامكنة وغیر ذلك.
250 السؤال: ما المراد من المناشيء العلائیة في اثبات الكسوف؟الجواب: المقصود بالمناشيء العقلائیة لحصول الاطمئنان بتحقق الكسوف هي
المبادئ الصالحة لحصول الاطمئنان به في نظر العقلاء كاخبار الرصدي مثلاً بخلاف الرؤیا ونحوها مما لا یصلح لذلك في نظرهم.
251 السؤال: ما المقصود بـ (الاستبراء) المذكور في احكام الحیض؟الجواب: المقصود استعلام الحائض حالها عند انقطاع الدم عن الظاهر واحتمال
بقائه في الباطن فتدخل قطنة وتنتظر بعض الوقت ثم تخرجها فان كانت نقیة اغتسلت وصلت والا استمرت علی التحیض علی تفصیل مذكور في الرسالة.
252 السؤال: ما هو المقصود من عبارة الشبهة المحصورة وغیر المحصورة والشبهة البدویة؟الجواب: اذا لم تكن الشبهة مقرونة بالعلم الاجمالي
فالشبهة بدویة، كما اذا احتمل النجاسة في احد انائین ولم یتیقن ذلك، واما مع الاقتران بالعلم الاجمالي فان بلغت الاطراف حداً من الكثرة كان احتمال
انطباق المعلوم بالاجمال علی كل واحد موهوماً لایعبأ به العقلاء فالشبهة غیر محصورة والا فهي شبهة محصورة.
253 السؤال: ما تعني كلمة الاورع في مرجع التقلید؟الجواب: تعني في كلامنا من یكون اكثر تثبتاً واحتیاطاً في الجهات الدخیلة في الافتاء.
254 السؤال: من هم اهل الخبرة؟الجواب: هم المجتهدون ومن یدانیهم في العلم والفضیلة.
255 السؤال: ما الفرق بین الاحتیاط في الفتوی، والفتوی بالاحتیاط وكیف یستطیع العامي ان یمیز بینهما؟الجواب: في مورد الاحتیاط في الفتوی یحجم
الفقیه عن ابداء الراي وانما یبیّن طریقة الاحتیاط للمكلف فاذا لم یشا العمل بها لزمه الرجوع الی الغیر مع مراعاة الاعلم بالاعلم، واما في مورد
الفتوی بالاحتیاط كقوله (وجب الجمع بین الوضوء جبیرة والتیمم) فیلزم المكلف رعایة الاحتیاط ولامجال للرجوع الی الغیر.
256 السؤال: ما الفرق بین الجاهل المقصر والجاهل القاصر؟الجواب: الجاهل القاصر هو المعذور في جهله والمقصر بخلافه، ومن الاول من اعتمد
في تقلیده علی طریق شرعي تبین خطؤه لاحقاً ومن عمل بفتوی الفقیه الجامع للشرائط ثم عدل الفقیه عن فتواه للتنبه الی خطائها ومن اعتقد حلیة
محرّم اعتقاداً جازماً لكونه نشأ بعیداً عن الاجواء الدینیة واما اذا كان اعتقاده بالحلیة ناشئاً من تقصیره في التعلم من قبل فهو من قبیل الجاهل المقصّر.
257 السؤال: ما هو الفرق بین مظالم العباد ومجهول المالك، وهل یختلفان في الحكم؟الجواب: مظالم العباد یعبر بها عما تشتغل به الذمة من حقوق
الناس مجهولین، ومجهول المالك هو المال الخارجي الذي یعود لشخص مجهول وحكمها واحد من حیث وجوب التصدق بعد الیاس من التعرف علی
صاحب الحق.
258 السؤال: ترد بعض الاجوبة الفقهیة بخصوص الالعاب بانها جائزة مالم تكن من الات القمار عرفاً او من اللهو المحرم. والسؤال:

1 ـ ما هو الضابط في معرفة تلك الالعاب من الات القمار عرفاً، مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟

2 ـ ما هو ضابط اللهو المحرم. مع التفضل بسرد بعض الامثلة التوضیحیة؟الجواب: 1 ـ الات القمار هي الادوات التي یتعارف التقامر بها عند الناس
كالشطرنج والدوملة والنرد (الطاولي) وتختلف وباختلاف الازمنة والبلدان.

2 ـ هو كل لهو ثبت تحریمه شرعاً، كالغناء فعلاً واستماعاً، والموسیقی المناسبة لمجالس اللهو اللعب كذلك، وكاللعب بالات القمار للتسلیة علی الاقوی
في الشطرنج والنرد وعلی الاحوط في غیرهما ـ وكالرقص والضرب علی الدفوف والطبول في مجالس الافراح، وكالتسلي بمشاهدة الصور الخلاعیة
وان لم تكن بتلذذ جنسي علی الاحوط.
259 السؤال: ما هو الغناء المحرم وماهو القول الفاحش المحرم وهل الغناء بغیر موسیقی جائز علماً بانه یثیر الشهوة ویشغل الفكر؟الجواب: الغناء
هو الكلام اللهوي الذي یؤتی به بالالحان المتعارفة عند اهل اللهو واللعب ولا یجوز ان یقرأ بهذه الالحان القرآن المجید والادعیة والاذكار ونحوها،بل
ولا ما سواها من الكلام غیر اللهوي علی الاحوط.

ولا فرق فیما ذكر بین المصحوب منه بالموسیقی وغیره، واما الفحش من القول فهو ما یستقبح التصریح به اما مع كل احد او مع غیر الزوجة فیحرم
الاول مطلقاً ویجوز الثاني مع الزوجة دون غیرها.


260 السؤال: 1 ـ ما هوتعریف الغیبة المحرمة، وهل یكون من مصادیقها؟

2 ـ الكلام الموجب للاهانة والانتقاص من المتكلم مع عدم احتمال تاثر المستمع به وترتیب الاثر علیه؟

3 ـ الكلام لا یوجب الاهانة والانتقاص من حیث مضمونه ولكن المستمع حمله علی محمل سوء مع ترتیب الاثر علیه، كقول المتكلم ان فلاناً من الناس
رأیته في المقهی فاوجب ذلك اهانة له عند المستمع وذلك لوضع فلان الاجتماعي؟

4 ـ اذا كان الموضوع مدار الكلام معلوم لدی الطرفین المتكلم والمستمع فهل الكلام في تفاصیل اخری في نفس الموضوع من المتكلم الی المستمع
الذي یجهل هذه التفاصیل یكون موضعاً للغیبة ایضاً؟الجواب: 1 ـ الغیبة هو ان یذكر المؤمن بعیب في غیبته مما یكون مستوراً عن الناس سواء اكان
بقصد الانتقاص منه ام لا.

2 ـ اذا كان الكلام مشتملاً علی ذكر عیب للمؤمن كان غیبة وان لم یؤثر في المستمع.

3 ـ اذا كان الكلام غیر مشتمل علی ذكر ما یعیب للمؤمن ولو بالنظر الی موقعه الاجتماعي لم یكن غیبة وان حمله المستمع علی ذلك.

4 ـ اذا كانت التفاصیل تشتمل علی كشف عیب زائد كانت غیبة.
261 السؤال: ما هو تعریفکم للسفیه؟الجواب: السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله و الاعتناء بحاله يصرفه في غير موقعه و يتلفه بغير
محله ، و ليس معاملاته مبنية على المكايسة و التحفظ عن المغابنة ، لا يبالي بالانخداع فيها ، يعرفه أهل العرف و العقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجاً
عن طورهم و مسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلاً و صرفاً.

السفيه محجور عليه شرعاً لا ينفذ تصرفاته في ماله ببيع و صلح و إجارة و إيداع و عارية و غيرها ، و لا يتوقف حجره على حكم الحاكم على الأقوى ،
و لا فرق بين أن يكون سفهه متصلاً بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ ، فلو كان سفيهاً ثم حصل له الرشد ارتفع حجره ، فإن عاد إلى حالته السابقة
حجر عليه ، و لو زالت فك حجره ، و لو عاد عاد الحجر عليه و هكذا ، و لا يزول الحجر مع فقد الرشد و إن طعن في السن.


262 السؤال: ما هو تعریفکم للفتاة البکر؟الجواب: المقصود بالبكر ـ من لم يدخل بها زوجها، فمن تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل ان يدخل بها
فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة أو نحوها، واما ان ذهبت بالزنا أو بالوطء شبهة فهي بمنزلة البكر على الاظهر، واما من دخل
بها زوجها فهي ثيبة وان لم يفتض بكارتها على الاصح.
263 السؤال: ما المقصود بالجهة في الشرع الحنیف في مقابل المصطلح القانوني وكیف یتم العامل معها؟الجواب: تطلق (الجهة) ویراد بها في
المصطلح الفقهي العنوان الذي لا ینطبق علی شخص او عین خارجیة، فیقال مثلاً (یصح الوقف علی الجهة كعزاء امام الحسین (علیه السلام) ومعالجة
المرضی وتبلیغ الدین ونحو ذلك) ویقابلها العناوین العامة القابلة للانطباق علی الاشخاص والاعیان سواء اكان لها مصادیق طولیة وعرضیة كعنوان
الفقراء والمشاهد المشرفة، ام كان لها مصادیق طولیة فقط كالمرجع الاعلی للامامیة او المسجد الاعظم في البلد وامثال ذلك. ولعل الجهة في
المصطلح القانوني تعم كلا القسمین، والظاهر ان معظم الهیئات والمؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة مما لها شخصیة قانونیة تتدرج في احد القسمین
فتشملهما احكامها الشرعیة، هذا عن المقصود بالجهة، واما التعامل مع الجهات والعناوین الشرعیة فیتم مع من له الولایة الشرعیة علیها، وهو
الحاكم الشرعي والمنصوب من قبله فیما لم تعهد الولایة علیها الی شخص غیره بموجب الدلیل، مثلا اذا تم تشكیل صندوق لقرض الحسنة بادارة جمع
من المؤمنین فالتعامل مع الصندوق یتم عن طریقهم ولكنهم اذا ماتوا ولم یتحدد لهم بدیل بموجب قانون الصندوق فالامر یرجع الی الحاكم الشرعي
وهكذا في سائر الموارد.
264 السؤال: ما المقصود بعبارة : ( سواء كان النقاء المتخلل كالمستوعب لقصر زمن الدمين ، او الدماء أم لم يكن كذلك ) الواردة في المسألة (77)
ص49 من المسائل المنتخبة ، نرجو الافاضة في الاجابة ؟الجواب: المقصود بالنقاء فترة انقطاع الدم ، والمعنى ان الفترات التي ترى الدم فيها أثناء
العشرة إذا كانت قصيرة جداً – كدقيقة او دقيقتين مثلاً – فهي كالنقاء المستوعب لتمام الفترة ، وإن شئت فقل ما تراه النفساء من الدم أثناء العشرة في
فترات متقطعة إذا كانت قصيرة فهو كالعدم ، وهذا بخلاف ما إذا لم تكن قصيرة فلا يكون النقاء المتخلل مستوعباً او كالمستوعب ، وهذا معنى قوله ( أم
لم يكن كذلك ) .
265 السؤال: ما هي التورية ؟ وما هي الحالات التي يمكن العمل فيها بالتورية ؟الجواب: التورية – أي ستر المعنى على المخاطب بفرض التحرز من
الكذب – جائزة في حدّ ذاتها وإنما تحرم بانطباق بعض العناوين الثانوية عليها كالغش في المعاملة ونحوها .
266 السؤال: ما حكم الاستماع إلى الغناء ؟ وما هو معنى الغناء ؟الجواب: اما معنى الغناء فالظاهر انه الكلام اللهوي – شعراً كان او نثراً – الذي
يؤتى به بالالحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والعبرة بالصدق العرفي ، وأما الاستماع إليه فهو حرام كحرمة فعله والتكسّب به .
267 السؤال: ما هو تعریف المستحقة للصدقة الواجبة او الكفارة؟الجواب: هو الفقیر المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم
اشتراط ان لا یكون المدفوع الیه هاشمیاً اذا كان الدافع غیرها هاشمي یختص بباب الزكاة ولاتجري في غیرها من الصفات الواجبة والمستحبة.
268 السؤال: ما هو المراد بالرشد في قولكم الباكرة الرشیدة وما هو المراد في بعض كلامكم بان الباكرة اذا كانت غیر مستقلة في شؤون حیاتها فیجب
الاستئذان من ابیها للتزویج منها.

ـ وهل یعد العرف المانع من الزواج المؤقت مع حاجة البنت البكر جنسیاً للزواج من الاعذار المجوزة للعقد علیها مع عدم الاستئذان من الاب او الولي
مطلقاً؟

الجواب: المراد بالرشد هنا ما یقابل السفه في الامور المالیة ـ المبیّن معناه في ص 299 من رسالة المنهاج ج2 ـ والسفه في امور الزواج من اختیار
الزوج وكیفیة الامهار ولسائر الخصوصیات. والمقصود بـ (غیر المستقلة في شؤون حیاتها) هي التي لا تستقل عن ابویها في اتخاذ القرارات المتعلقة
بالتصرف في نفسها ومالها.
269 السؤال: ما المقصود بـ (الریبة) المذكورة في احكام النظر؟الجواب: المقصود خوف الوقوع في الحرام.
270 السؤال: ما هو التعریف الفعلی للصبي الممیّز هل هو البالغ الذي یمیّز الحلال والحرام ام تشمل حتی الصبي الغیر البالغ الممیّز للحلال
والحرام؟الجواب: یقصد بالصبي الممیز غیر البالغ الذي یدرك الشيء ویعقله ویختلف ذلك بحسب اختلاف الموارد، فالممیز فی كل مورد بحسبه،
فالممیز للصلاة من یعقل الصلاة ویعرف انها عبادة ویمیزها عن الحركات والاقوال المشابهة لها، والممیز في البیع من یعرف انه معاملة تعني المبادلة
بین المالین وهكذا.
271 السؤال: ما هو تعریفکم للفقیر؟الجواب: الفقیر من لایملك مؤونة سنة اللائقة بحاله لنفسه وعائلته لابالفعل ولابالقوة.
272 السؤال: ما المقصود بالحكم التكلیفي والحكم الوضعي مع التعریف ان امكن؟الجواب: الحكم التكلیفي هو احد الاحكام الخمسة (الوجوب
والاستحباب والاباحة والكراهةو الحرمة) وما سوی ذلك فهو وضعي كالطهارة والنجاسة والملكیة والزوجیة ونحو ذلك.
273 السؤال: ما الفرق بین الغفلة والنسیان؟الجواب: النسیان یختص بما اذا كان الشيء معلوماً سابقاً ثم غاب عن الذهن ولا یعتبر ذلك في الغفلة وقد
تستعمل في مورد النسیان.
274 السؤال: ما المقصود بالصبي الممیز؟الجواب: هو الصبي الذي یمیّز النافع من الضار والحسن والقبیح.
275 السؤال: ماذا تقصدون بقاعدة المقاصة النوعیة وقاعدة الاقرار اللتین تعتبرونها بدیلا ً لقاعدة الالزام؟الجواب: یتبین المقصود بهما ـ الی حدّ ما ـ
من خلال تطبیقاتهما المذكورة في رسالة مستحدثات المسائل والتوضیح زائداً علی ذلك مما لا یسعه المقام.
276 السؤال: قاعدة الالزام هل تجري في حق غیر المكلف من المخالفین كالاطفال والمجانین؟الجواب: هذه القاعدة غیر ثابتة عندنا ـ كما اشرنا الیه في
مستحدثات المسائل ـ واما علی القول بثبوتها فجریانها في مفروض السوال وعدمه یختلف حسب اختلاف المباني في مستندها والتفصیل لا یسعه المقام.
277 السؤال: ما هو العقد الفضولي؟الجواب: العقد الفضولي هو ان یعقد لغیره بدون اذنه، کان یبلغ ماله او یشتري شیئاً له او یزوجه من امرأة بدون
اذنه او یزوجها من رجل بدون اذنها.
278 السؤال: ما المقصود من عبارة الاحوط الاقوی في الرسالة العملیة لسماحة السید هل هي فتوی ام احتیاط وجوبي ؟الجواب: احتیاط وجوبي .
279 السؤال: ما هو تعريفكم للقسمة والنصيب؟الجواب: القسمة والنصيب والرزق سواء في الزواج او غيره ليس أمراً خارجاً عن الاختيار بل اذا
اختار الانسان – بإرادته ومحض اختياره – شيئاً كالزواج بإمرأة معينة ، ينكشف أنه كان نصيبه ذلك فالله تعالى قدّر له أن يختار هذه المرأة ويتزوجها
باختياره فالارادة لها دخل في اختيار الزوجة وكذا الزوجة لاختيارها دخل في قسمتها ونصيبها وعلم الله تعالى او تقديره لايخرج فعل الانسان عن اختياره
وبعبارة اخرى إن الله تعالى له كتاب المحو والاثبات وكتاب اللوح المحفوظ فقد يقدر الله تعالى الغنى للانسان بشرط أن يعمل ويسعى ويقدر له الفقر إن
لم يعمل ولم يجتهد والانسان اذا اختار الكسل وترك العمل يبتلى بالفقر ولكن ليس أن يقول بأن نصيبي وقسمتي كان هو الفقر اذا كان بإمكانه العمل
والسعي ليكون غنياً لكنه ترك ذلك بإختياره.
280 السؤال: ما هو تعریفکم للکذب؟الجواب: يحرم الكذب وهو : الإخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في
مقام الهزل ما لم ينصب قرينة حالية او مقالية على كونه في مقام الهزل والا ففي حرمته اشكال .

ولو تكلم بصورة الخبر - هزلاً ـ بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى من معانيه مما له واقع ، ولكنه خلاف
الظاهر ، كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه او عن المؤمن ، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب ايضاً للإ صلاح بين المؤمنين،
والأحوط - وجوباً – الاقتصار فيهما على صورة عدم تيسّر التورية ، واما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالاحوط الاجتناب عنه مهما امكن ولو
بتعليق الوعد على مشيئة الله تعالى او نحوها، واما لو كان حال الوعد بانياً على الخلف فالظاهر حرمته، بلافرق في ذلك بين الوعد مع الاهل وغيرها
على الاحوط .
281 السؤال: ما هو تعریفکم لکثیر السفر؟الجواب: تتحقق كثرة السفر بأن يسافر الشخص في كل شهر على الأقل عشر مرات أو يكون مسافراً في
عشرة أيام منه ولو بسفرين أو ثلاثة مع العزم على الاستمرار على ذلك المنوال مدة ستة اشهر من سنة واحدة أو ثلاثة اشهر من سنتين فما زاد ، فان
لم تختل هذه الضابطة .... على الاقامة في كربلاء احياناً لمدة شهر أو شهرين ( بأن لم تتجاوز المجموع ستة اشهر في السنة مثلاً ، فوظيفته في شهر
رمضان هو التمام والصيام فيها وفي الطريق وان صادف الزوال ، وإلاّ فوظيفته القصر والافطار .
282 السؤال: ما هو القطع في المصطلحات الفقهية ؟الجواب: القطع هو الاعتقاد الجازم .
283 السؤال: ما الفرق بين الفتوى والحكم ؟الجواب: 1 ـ الفتوى : رأي الفقيه في مقام استكشاف حكم الله ( عز وجل )الكلي .

2 ـ الحكم : إنشاء الحكم التطبيقي في مقام القضاء أو الجزئي حسب المصالح المتغيرة .
284 السؤال: ماذا یقصد بالمکروه؟الجواب: في غیر العبادة یعني ان ترکه اولی من فعله وفي العبادة یعني قلة الثواب او ملازمته لامر مرجوح او
مزاحماً لامر راجح وعلی اي حال لا یکون قسیماً للمندوب.
285 السؤال: ما هو المقصود من كلمة (الزوال و الفجر )؟الجواب: يعني وقت اذان الظهر و الفجر وقت اذان الصبح.
286 السؤال: ما معنى المصطلحات الفقهية المتداولة في الرسالة العملية مثل : الاقوى ، على الاحوط ، الاحتياط الوجوبي ، الاحتياط الاستحبابي
؟الجواب: الاقوى فتوى و الاحوط إن اقترن بالفتوى فهو استحبابي و لايجب العمل به و ان لم يقترن بالفتوى فهو وجوبي و يتخير فيه بين الاحتياط و
الرجوع الى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم .
287 السؤال: ما الفرق بين الاستحباب و الاحتياط و الاحتياط الوجوبي و الحرام؟الجواب: الاستحباب أنّ الافضل رعايته. الاحتياط قد يكون استحبابياً و
ذلك اذا كان للمرجع فتوی في المسألة و الافضل رعايته.و قد يكون وجوبياً و في مثله يتخيّر المقلّد بين العمل بما تقتضيه ، الاحتياط حسب ما يبينّه
المرجع أو الرجوع إلی الاعلم الذي له فتوی في المسألة.

و الحرام يعني لزوم تركه.


288 السؤال: ما الفرق بين الجوهر و العرض ؟الجواب: الجوهر هو ما لم يكن في وجوده محتاجاً إلی محل آخر كالجسم و العرض ما كان محتاجاً في
وجوده إلی محل آخر يعرضه كالبياض العارض علی الجسم، و العرضي هو الوصف المشتق من العرض و الذي يحمل علی الذات المتلبسة بالعرض
كالابيض.
289 السؤال: ماذا يقصد بكلمة ( رجاءاً ) الواردة في الرسالة العملية ؟الجواب: يعني بأمل ان يكون مطلوباً للشارع المقدس ويثاب عليه .
290 السؤال: هل لفظة « ينبغي » و« يحتمل» إذا وردت تدل على الفتوى والوجوب؟الجواب: كلمة ينبغي تدل على الاستجاب. وكلمة يحتمل لا تدل على
الفتوى.
291 السؤال: ماذا يقصد سماحة السيد بقوله الاقوى ، او مشكل، او فيه اشكال، او فيه تردد ؟الجواب: الاقوى يقصد بها الفتوى واما عبارات مشكل
وفيه اشكال او فيه تردد او المشهور كذا كلها تعبيرات عن الاحتياط الوجوبي .
292 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية :

الاحوط ان لم يكن اقوى ، ان لم يكن اقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة نعم هو احوط ، الاحوط الاقوى ؟الجواب: كلها تعني
الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الاخيرة فانها تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الاولييان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
293 السؤال: ما هو المقصود بالالفاظ التالية التي ترد في فتاواكم : الاظهر ، الظاهر ، لا يبعد ، لا يخلو من وجه، لا يخلو من قوة ؟الجواب: كلها تعبر
عن الفتوى وفي خصوص ( لا يخلو من وجه ) و ( لا يخلو من قوة ) و ( لا يبعد ) هي كذلك ما لم يصرح فيها بالاحتياط الوجوبي كان يرد بعدها ( ولكن
الاحتياط لا يترك ) .
294 السؤال: ما هو الضابط والتعريف الشرعي للاطمئنان ؟الجواب: يقصد به سكون النفس باعتقادها وقوع الفعل مثلاً بحيث يكون احتمال عدم وقوعه
عنده موهوماً لا قيمة له عند العقلاء ويختص اعتباره بما إذا كان حصوله من مناشيء عقلائية متعارفة .
295 السؤال: ما معنى الحكم و ما معنى الفتوى وما الفرق بينهما؟الجواب: الفتوی : الحكم الشرعي الاولي المستخرج من المصادر الشرعية.

الحكم : هو تشخيص موضوع الحكم الشرعي أو القضاء بين الناس أو الحكم المؤقت الصادر من الفقيه العادل المقبول لدى عامة الناس بموجب
إقتضاء المصالح الوقتية بعنوان الولاية .


296 السؤال: ما هو التعريف الفعلي للصبي المميز؟الجواب: يقصد بالصبي المميز غير البالغ الذي يدرك السيء ويعقله ويختلف ذلك بحسب اختلاف
الموارد ، فالمميز من كل مورد بحسبه ، فالمميز للصلاة من يعقل الصلاة ويعرف أنها عبادة ويميزها عن الحركات والأقوال المشابهة لها ، والمميز في
البيع من يعرف أن معاملة تعني المبادلة المالين وهكذا .
297 السؤال: ماذا تعني العبارات التالية فهل تعني الفتوى أو الأحتياط الوجوبي ؟ الأحوط أن لم يكن أقوى ، أن لم يكن أقوى فلا ريب أنه أحوط ، ففي
البطلان تأمل ، قوة ذلك ممنوعة، نعم هو أحوط ، الأحتياط اللازم ، الأحوط الأقوى ؟الجواب: كلها تعني الاحتياط الوجوبي سوى الصيغة الأخيرة فأنها
تعني الفتوى وأنها مطابقة للاحتياط والصيغتان الأوليتان تعنيان شدة لزوم الاحتياط .
298 السؤال: كلمة يشكل في الرسالة العملية هل تعني الأحتياط الوجوبي ؟الجواب: نعم إلا إذا اقترنت بالفتوى بالحكم الترخيصي .
299 السؤال: ما هو التعريف الإصطلاحي للألفاظ الإتية التي ترد في فتاواكم والأظهر، الظاهر، لا يبعد ، الأقوى ،لا يخلو من وجه ولا يخلو من قوة
؟الجواب: كلها تعتبر عن الفتوى ولكن في خصوص لا يخلو من وجه أو من قوة قد سيعقبها ما يدل على التوقف والاحتياط فيلزم الاحتياط حينئذ أو
الرجوع الى الغير.
300 السؤال: في بعض الأحيان تجيبون على المسألة جائز أو حرام – على المشهور فماذا يعني ذلك؟الجواب: اللازم فيه العمل بالأحتياط أو الرجوع
الى مجتهد آخر .

 

الى المكتبة الهاشمية فهرس الأسأله والاجوبة الى الصفحة الرئيسية